حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

04 يونيو 2024 م

ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟ فسائل يقول: عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

المحتويات

 

المقصود بالطحالب والأشينيات

الطحالب: كائنات قريبة الشَّبَه بالنبات، وليست نباتًا على الحقيقة، وتوجد في الماء وعلى سطح التربة، ويكثر بها مادة الكلوروفيل، وهي متعدِّدة الألوان (خضراء، زرقاء، حمراء، سمراء)، وتعتمد على نفسها في تكوين غذائها، وتعمل على إنتاج الأكسجين مستفيدة من أشعَّة الشمس التي تصلها، وتشكل جزءًا رئيسًا من النمط الغذائي لبعض الأماكن لاحتوائها على نسب جيدة من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات وبعض العناصر المعدنية المهمة للجسم، وكذلك بعض العناصر الغذائية النادرة.

أما الأشينيات: فهي كائنات حيَّة دقيقة جدًّا، وهي فئة بين الطحالب والفطريات، وتتميز بقدرتها على الحياة على سطح الصخور الجرداء بسبب قدرتها على الاستفادة من أي غشاء مائي دقيق، وهي تمثل البداية الأولى للحياة النباتية على سطح الصخور العارية.

وهما من الكائنات الحية التي تصنف ضمن قائمة "الطلائعيات"، وهي صنف من الكائنات التي لا تندرج تحت قائمة الحيوانات أو النباتات أو الفطريات، غير أن البعض منها أشبه في صفاته الجينية بالحيوان، والبعض منها أشبه في صفاته بالنبات. ينظر: "محاضرات في علم البيئة الميكروبية" د/ محمد توفيق (ص: 27، - قسم النباتات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة المنوفية)، و"علم الفطريات" د/ هناء حسنين (ص: 8، قسم النباتات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة المنوفية).

حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

من المعلوم أن الزكاة شعيرة من شعائر الدِّين وركن من أركانه، وتجب في أموالٍ مخصوصةٍ، بشرائطَ مخصوصةٍ، بنسَبٍ مخصوصة؛ لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة.

والأموال التي تجب فيها الزكاة مقصودة بعينها، كالأنعام وهي: صنوف معينة من بهيمة الحيوان، والمُعَشَّرات وهي: الأقوات التي يجب فيها العُشْر أو نصفه، والنقدين وهما: الذهب والفضة، وعروض التجارة.

وفئة الطحالب أو الأشينيات المسؤول عنها لا تُعدُّ في الحقيقة من النباتات التي لها جذور وثمار، كما لا تُعد أيضًا من الحيوان الذي تشمله أحكام الزكاة، ولا يصح قياسها على ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب حتى وإن كانت مما يتغذى عليه الإنسان، ولا فرق في ذلك بين كونها نشأت بصورة طبيعية في البحار والأنهار وبين كونها زرعت بقصد وفي أحواض مخصصة لها؛ لأن الزكاة إنما ينظر فيها بداية إلى نوع المال المزكى، فإن شملته أحكامها نظر بعد ذلك إلى سقياها أو مرعاها ونصابها، ولا زكاة إلا فيما ثبت أن تناولته نصوص الشرع بتحديد زكاته.

قال الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (ص: 434، ط. دار الفكر): [قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصحُّ، فنراه ممَّا عفا عنه، كما عفا عن صدقة الخيل والرقيق] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 7، ط. دار الفكر): [الأصل أن لا زكاة إلا فيما أثبت الشرع فيه] اهـ.

نصوص الفقهاء الواردة في ذلك

يستدل على عدم شمول الزكاة لغير ما حدده الشرع لها من أنواع، وإن كان مما يؤكل بما تواردت عليه نصوص الفقهاء من أنه لا زكاة في شيء من مأكولات البحر وصيده مهما كثرت أنواعه أو ارتفعت أسعاره.

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (2/ 212، ط. دار المعرفة): [وليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف: في العنبر الخمس، وكذلك في اللؤلؤ عنده ذكره في "الجامع الصغير"، أما السمك فهو من الصيود، وليس في صيد البر شيء على من أخذه، فكذلك في صيد البحر] اهـ.

وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 212، ط. دار الفكر): [(ص) وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس. (ش) يعني أن كل ما لفظه البحر مما لم يتقدم عليه ملك لأحد كالعنبر واللؤلؤ وما أشبه ذلك، فإنه يكون لواجده ولا يخمس، فلو رآه جماعة، فبادر إليه أحدهم، فإنه يكون له؛ كالصيد يملكه المبادر] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 41، ط. دار المعرفة): [ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حليته، ولا يؤخذ من صيده] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 56، ط. مكتبة القاهرة): [وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [ولا أعلم بينهم خلافًا في أنه لا شيء في السمك المتصيَّد] اهـ.

متى تجب الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟

القول بعدم وجوب الزكاة حينئذٍ، محله ذات الطحالب والأشينيات، أما إذا استغلها صاحبها فباعها، فإن قيمتها تدخل ضمن زكاة المال، فينظر إلى قيمة ما باعه، فإن بلغت نصاب زكاة المال، وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وحال عليها الحول الهجري العربي، وكانت فائضة عن حاجته الأصلية، زكاها بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة نقدٍ ومالٍ، وكذلك الحال فيما لو لم يقتصر على مجرد زراعتها، بل توسع النشاط إلى التجارة فيها، فتوفر لديه ركن التجارة وهو الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها في نهاية العام إذا كانت بالغة النصاب وحال الحول وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية كما هو الحال في زكاة المال.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا تجب الزكاة على السائل فيما يزرعه في الأحواض المائية من طحالب وأشينيات مائية إلا إذا باعها وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال -وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار واحد وعشرين- وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن حاجته الأصلية فحينئذٍ يخرج الزكاة عن ذلك القدر من المال بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة نقدٍ ومالٍ لا زكاة زروعٍ وثمارٍ، وإذا توسع النشاط إلى التجارة فيها، فتوفر ركنها من الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها في نهاية العام بنسبة ربع العشر إذا كانت بالغة النصاب، وحال الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية كما هو الحال في زكاة المال، باعتبارها زكاة عروض وتجارة لا باعتبارها من المزروعات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

اقرأ أيضا