صدر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- كتاب "التفريق القضائي بين الزوجين للعلل أو العيوب عند الفقهاء وما عليه قانون الأحوال الشخصية في عمان ومصر" عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية عام 2010م، ويقع الكتاب في 188 صفحة من القطع المتوسط.
أكد فيه فضيلته على أن التفريق بسبب العيوب يبرز حرص التشريع الإسلامي أن تسود العلاقة الزوجية السكينة والمودة، وكلما وجد ما ينغص هذه العلاقة أو يشوش عليها بحيث لا تكون قادرة على تحقيق الهدف من العقد فينبغي إعطاء المتضرر من هذا الأمر الحق في إنهاء العقد إن رغب في ذلك، وإيجاد الوسائل الإجرائية الكفيلة بضمان وضع هذا الحق موضع التطبيق، إذ كما قيل لا حق لا تحميه دعوة.
وأشار إلى أن أهمية الموضوع تكمن في من الناحية الفقهية والقانونية، باعتبار أن القانون هو ترجمة الفقه الإسلامي إلى الواقع وتنزيله عليه، وبهذا يحيا الفقه وينمو، وسواء كان ذلك متصلاً بالناحية الموضوعية أو الناحية الإجرائية، ومن هنا أيضًا يثور البحث من آن إلى آخر عن النص القانوني الذي وضع من أجله، أو أنه ينبغي النظر فيه والعدول عنه إلى حكم آخر يتحقق به الهدف الذي نريد تحقيقه في المجتمع.
يتناول الكتاب الموضوع في ثلاثة فصول يأتي الفصل الأول منها تحت عنوان: تناول فيه بيان العيوب التي تعتري الزوجين ومعنى كل منها. وذلك من خلال تعريف العلل والعيوب في اللغة والاصطلاح، وتعريفات الفقهاء لها، وتوضيح الفرق بينهما في اصطلاح الفقهاء، وبيان موقف القانون العماني والمصري منها، ووقف في هذا الفصل أيضًا على بيان العيوب أو العلل التي تعتري الزوجين ومعنى كل منها، وتصنيف هذه العيوب، وموقف القانون المصري والعماني منها.
أما في الفصل الثاني فقد وضح فيه موقف الفقهاء من التفريق بالعيوب وشروطه. وفيه تناول فضيلته موقف الفقهاء من التفريق بالعيب أو العلل وبيان من قول من يرى عدم جواز التفريق وعرض أدلتهم وبين من يرى جواز التفريق بالعيوب وعرض أدلتهم، وأيضًا عرض قول من يرى التفريق قبل الدخول فقط، كما تناول في هذا الفصل أيضًا تعيين العيوب الموجبة للتفريق، وأيضًا العيوب الواجبة للتفريق بين الحصر والمثال، ثم انتقل فضيلته إلى مبحث آخر وهو شروط التفريق بالعيب أو العلة عند القائلين به وبيان موقف القانون المصري والعماني من ذلك.
وفي الفصل الثالث: بيَّن الإجراءات اللازمة للتفريق. ويدور هذا الفصل حول مرحلة الدعوى، ومرحلة الحكم، باعتبار أن الدعوى تفصح عن الكيفية التي يستعمل فيها صاحب الحق حقه، والحكم هو حصول صاحب الحق عليه، ولكل مرحلة من هاتين المرحلتين إجراءات خاصة بها بينها من خلال أمرين، أولهما: الإجراءات اللازمة في مرحلة الدعوى، من مدى لزوم التدخل القضائي في التفريق، ومن له الحق في الدعوى أو طلب التفريق ووقته، وثانيهما: الإجراءات اللازمة في مرحلة الحكم، من إثبات العيب المدعى به، وسلطة القاضي في التفريق.
ولقد اتبع فضيلة المفتي فيه منهج الدراسة المقارنة لأقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية الثمانية، مع ذكر دليل كل قول كلما أمكن ذلك، ومناقشة ما أمكن مناقشته من الأدلة ثم اختار قولاً بين الأقوال في المسألة. وتناول أيضًا موقف القانون العماني من موضوع البحث والوقوف أيضًا على القانون المصري في هذا الشأن مع عرض مقارنة بينهما فيما عرضا له من أحكام.
وخلص في نهاية الكتاب إلى عدة نتائج منها أنه لا يوجد فرق بين العلة والعيب في استعمال الفقهاء في التفريق بسبب العيب الذي هو نقص في البدن أو العقل، وأيضًا أنه لا يوجد في القانون المصري والعماني تعريف للعيب أو العلة المثبتة للتفريق. وبين أيضًا أن الفقهاء اختلفوا في مدى ثبوت التفريق بالعيوب على قولين الأول الجمهور بالجواز، والثاني قول الظاهرية وبعض الفقهاء بالمنع، وغيرها من الموضوعات الدسمة في الفقه الإسلامي.

 

 

اقرأ أيضا