الرئيسية السيرة الذاتية أخبار فتاوى مقالات كتب أبحاث مؤتمرات صور صوتيات ومرئيات

الولاية في عقد النكاح- دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي

الولاية في عقد النكاح- دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي

صدرت الطبعة الأولى من "الولاية في عقد النكاح- دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي" لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- في عام 2013م عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية، والذي يقع الكتاب في 188 صفحة من القطع المتوسط.

والذي تضمن موضوعًا مهمًّا وهو أهمية الولاية في عقد النكاح، نظرًا لأن الإسلام قد جاء وهناك العديد من الأنكحة الفاسدة، وحرص على إعطاء الحقوق إلى أصحابها كي يضمن للزوجة وللأولاد كافة الواجبات المفروضة على الزوج، ولذلك فقد شرك العديد من الشروط والضمانات لتحقيق الهدف من الزواج وهو بقاء النوع البشري عن طريق التناسل الصحيح، كان من هذه الضمانات الولي في العقد، والشهادة عليه، والمهر للزوجة، وكون العقد لا يقبل التأقيت ولا التعليق على شرط ولا الإضافة إلى ومن مستقبل، ولعل أهم تلك الضمانات هو وجود الولي في العقد، حيث اتفق الفقهاء على أنه ركن من أركان العقد في زواج فاقدي الأهلية أو ناقصيها، ومن هنا تبرز أهمية دور الولي في العقد باعتباره أمرًا لازمًا، سواء جعلناه في العقد شرطًا فيه، فعلى كل حال يلزم وجوده.

واتبع فيه منهج الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة مستدلاًّ لكل رأي منها، ذاكرًا المناقشات حول أدلة الآراء واختيار رأي منها رآه محققًا لمقاصد عقد النكاح، ولمقصد الولاية فيه على وجه الخصوص.

في التمهيد ذكر تعريف الولاية في عقد النكاح عند الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة، وكذلك تعريفها عن الفقهاء المحدثين والقدامى، وخلص فيه إلى تعريف الولاية بناء على ما سبق من تعريفات.

وتناول فضيلة المفتي في الفصل الأول أركان الولاية وشروط هذه الأركان، حيث قسمه إلى
الولي وشروطه، والمولى عليه وشروطه، والرابطة التي تثبت العلاقة بين الولي والمولى عليه.

وفي الفصل الثاني تناول فيه الآثار المترتبة على الولاية وقسمه إلى النظر في شئون المولى عليه، والذي اشتمل على ولاية الإجبار، وولاية الاختيار، والنظر في شئون المولى عليه، ومن هو الولي الذي له حق الإجبار، ومن تثبت عليه ولاية الإجبار، وأثر الولاية على لزوم العقد وعد لزومه، ومدى لزوم العقد للمولي عليه في ولاية الإجبار، ومراتب الأولياء في ولاية الإجبار وأثرها على لزوم العقد عند الفقهاء.

وأما الفصل الثالث: فكان في إنهاء الولاية وانتقالها، وقسمه إلى ترتيب الأولياء عند الفقهاء، وأسباب إنهاء الولاية وانتقالها، وما هي الموانع منها، من خلال وجود مانع من موانع الولاية، وغيبة الولي الأقرب، وعضل الولي.

وخلص في النهاية إلى مجموعة من النتائج أهمها أن عقد النكاح يختلف عن غيره من العقود لإحاطته بضمانات كثيرة تحقق مقصود الشرع منه، والتي منها جعل الولي ركنًا من أركان العقد، وأيضًا الولاية حق للولي مقرر بالشرع، وإذا كان الولي له حق النظر والتصرف في شئون المولي عليه فقد اشترط الفقهاء شروطًا لإعطائه هذا الحق، وهذه الشروط منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء ومنها ما هو محل اختلاف بينهم.
 

جميع الحقوق محفوظة - موقع الدكتور شوقي علام