الرئيسية السيرة الذاتية أخبار فتاوى مقالات كتب أبحاث مؤتمرات صور صوتيات ومرئيات

عرض كتاب "إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- دراسة مقارن

عرض كتاب

"إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- دراسة مقارنة" لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- صدرت الطبعة الأولى منه عام 2013م عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية، ويقع الكتاب في 648 صفحة من القطع المتوسط، حيث تكمن أهمية هذا الموضوع في التخفيف عن قضاء الحكم، بما يعني أنه توجد مرحلة سابقة على قضاء الحكم وهي مرحلة التحقيق الابتدائي، يقدر بها القائم مدى جدوى إحالة الموضوع محل الدعوى إلى القضاء من عدمها، وهذا الوضع هو المقرر في القانون الوضعي والأمر على عكس ذلك في الفقه الإسلامي، إذ لا توجد مرحلة تحقيق مستقلة عن مرحلة الحكم، بل إن القضاء على تنوع جهاته، لكل جهة منها اختصاص بنوع معين من القضايا، وفي إطار ذلك يكون لها التحقيق والحكم في ذلك الوقت، ومن هنا لا يكون لأهمية الموضوع محل؛ لأن القضايا التي يتصور فيها بعض الحالات عدم جدوى عرضها على القضاء، تعرض عليه بالفعل وهو الذي يقدر ملاءمة تطبيق العقاب في إطار الضوابط التي وضعت لذلك.
ولقد اتبع فضيلته في هذا الكتاب منهج الدراسة المقارنة سواء في الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي؛ حيث بدأ ببحث المسألة في الفقه الإسلامي مع ذكر آراء الفقهاء فيها وترجيح ما يراه راجحًا بالدليل والبرهان، ثم عقب ذلك ببحث المسألة في القانون الوضعي مع ذكر آراء فقهاء القانون فيها وترجيح ما يراه راجحًا، ثم يقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في هذا الصدد، وفي كل هذا رجع إلى المصادر الأصلية في كل مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي وكذلك أمهات الكتب والمراجع في القانون الوضعي.
من ناحية أخرى لم يهمل الرجوع إلى الكتابات الحديثة في الفقه الإسلامي سواء فيه فقط أو مقارنة بينه وبين القانون الوضعي، لما لهذه الكتابات من فائدة كبيرة في تجلية الطريق أمام الباحث، كما أنها تحمل آراء فيما يستجد من أحداث في هذا العصر.
وقد قسم فضيلته الكتاب إلى قسمين سبقهما فصل تمهيدي بيَّن فيه ماهية الدعوى الجنائية من ناحية تعريفها وخصائصها، ذلك أنها هي التي يوقف سيرها، فلا بد من التعريف بها وبما يميزها عن غيرها.
وحمل القسم الأول في الكتاب عنوان: السلطة المختصة بإيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم والمبادئ التي تحكمها. وقد اشتمل هذا القسم على بابين: جاء الأول منها تحت عنوان: السلطة المختصة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. والذي اشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول منها هو: السلطة المختصة في الفقه الإسلامي. وفيه مبحثان: المبحث الأول: النظام القضائي وسلطته في إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم، والمبحث الثاني: مدى حق المجني عليه في إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم.
أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان: السلطة المختصة في القانون الوضعي، واشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: النيابة العامة وسلطتها في إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم. والمبحث الثاني: قاضي التحقيق وسلطته في إيقاف سير الدعوى الجنائية. والمبحث الثالث: مدى حق المجني عليه في إيقاف سير الدعوى الجنائية.
وجاء الفصل الثالث من الباب الأول بعنوان: السلطة المختصة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي واشتمل على مبحثين: المبحث الأول: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في هذا الصدد. والمبحث الثاني: مدى إمكان العمل بنظام النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الفقه الإسلامي.
ثم انتقل فضيلته إلى الباب الثاني والذي جاء تحت عنوان: المبادئ التي تحكم إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاءها بدون حكم. وضم فصلين: الفصل الأول منها جاء بعنوان: المبادئ في القانون الوضعي واشتمل على مبحثين: المبحث الأول: مبدأ الحتمية. والمبحث الثاني: مبدأ الملاءمة.
ثم جاء الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان: مدى أخذ الفقه الإسلامي بالمبدأين السابقين: واحتوى على مبحثين مرتبطين بسابقيهما في الفصل الأول وهما: المبحث الأول: المبادئ التي يرتكن إليها مبدآ الحتمية والملاءمة. والذي يحتوى أربعة مطالب: المطلب الأول: حرص الشارع الإسلامي على عدم شيوع الجريمة في المجتمع. والمطلب الثاني: الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته. والمطلب الثالث: درء الحدود بالشبهات. والمطلب الرابع: لا يطل دم في الإسلام، يلي كل هذا المبحث الثاني من هذا الفصل والذي جاء تحت عنوان: مدى أخذ الفقه الإسلامي بمبدئي الحتمية والملاءمة بناءً على هذه المبادئ.
ثم ننتقل مع فضيلته إلى القسم الثاني من الكتاب والذي خصصه للحديث عن: وسائل إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها بدون حكم. وذلك من خلال بابين مهمين: الأول منهما يتحدث فيه عن: الوسائل في الفقه الإسلامي. حيث قسم هذه الوسائل على ثلاثة فصول هي: الفصل الأول: الوسائل التي ترجع إلى إرادة المجني عليه. والفصل الثالث: الوسائل التي ترجع إلى إرادة الجاني. والفصل الثاني: الوسائل التي ترجع إلى إرادة الدولة.
بعدها مباشرة ينقلنا إلى نقطة أخرى وهي الباب الثاني والذي تناول فيه: الوسائل في القانون الوضعي، مبينًا هذه الوسائل من خلال أربعة فصول منها: الفصل الأول: الأمر بحفظ الدعوى الجنائية. والثاني: الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
أما الفصل الثالث فقد تحدث فيه عن: موقف الفقه الإسلامي من الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وقسمه إلى ثلاثة مباحث: الأول: العمل بدليل القسامة في حالة عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل. والثاني: الدية في حالة عدم معرفة الفاعل. والثالث: التعزير في حالة عدم توافر أركان الجريمة.
ينتقل بعدها إلى الفصل الرابع وهو الصلح في الدعوى الجنائية. والذي اشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ماهية الصلح في الدعوى الجنائية. والمبحث الثاني: صور الصلح في الدعوى الجنائية. والمبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من الصلح في الدعوى الجنائية.
كل هذه النقاط التي عرضناها جاءت بشكل مجمل في عرضنا لهذا العمل القيم والجهد المشكور، لكن فضيلته تناولها بالتفصيل بين ثنايا الكتاب، والتي ختمها بمجموعة من التوصيات التي حث فيها على ضرورة تعديل بعض الجرائم في قانون العقوبات- القسم الخاص- بما يعطيها التكييف الصحيح بما يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أشار إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية في المادة الثالثة منه بما يتفق وخطة الفقه الإسلامي في تقسيم الحق إلى عام وخاص.
وفي النهاية أكد فضيلته على أن خطة الشريعة الإسلامية في هذا الصدد خطة واضحة تفوق القانون الوضعي، من حيث موازنتها بين مصالح المجني عليه والمتهم والدولة كل على حدة، في تميز تام بحيث لا تهمل إحداها وتهتم بالأخرى.
 

جميع الحقوق محفوظة - موقع الدكتور شوقي علام